٤۲- سؤال: نُزّلت أحكام حقوق الله في الكتاب الأقدس، فهل تعتبر دار السُّكنى ومستلزماتها ومتاعها من الأموال الّتي تتعلّق بها الحقوق أم أنّها غير ذلك؟
جواب: جاء في الأحكام الفارسيّة أنّ في هذا الظّهور الأعظم قد عفونا عن دار السُّكنى ومتاعها، والمراد المتاع الّذي تدعو الحاجة إليه.
٤۳- سؤال: بخصوص خِطبة القاصر.
جواب: لقد حرّمها مصدر الأمر. وذِكْر المصاهرة قبل النّكاح بخمسة وتسعين يوماً حرام.
٤٤- سؤال: بفرض أنّ شخصاً بلغ ماله مائة
"تومان" وأدّى عنه حقوق الله، ثمّ خسر نصف هذا المبلغ في التّجارة، ثمّ عاد وربح ما أوصل ماله حدّ النّصاب، فهل يجب عليه أداء الحقوق أم لا؟ ۱۳٥
جواب: في هذه الحالة لا تتعلّق به الحقوق.
٤٥- سؤال: إذا تلف المبلغ المذكور كلّه بعد أداء الحقوق، ثمّ تَحَصَّل المبلغ مرّة ثانية من الكسب والتّجارة، فهل يجب أداء الحقوق ثانية؟
٤٧- سؤال: إذا تزوّج شخص من بكر، ودفع مهرها، وعند الدّخول تبيّن أنّها ثيّب، فهل يُردّ المهر ومصروف الزّواج أم لا؟ وإذا اشترطت البكورة في النّكاح هل يفسد العقد إذا تخلّف الشّرط؟
جواب: في هذه الحالة يُردّ المهر والمصروف، ويكون تخلّف الشّرط سبباً لفساد العقد. ولكن إن شمل السّتر والعفو في هذا المقام، كان لذلك عند الله أجر عظيم.